٢٤ ـ ﴿ باب أنّ من زاد شوطاً عل الطواف عمداً لزمه الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع ﴾
[ ١١١٧٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، ثم صلّى أربع ركعات (١) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة » .
[ ١١١٧٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع » .
[ ١١١٧٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ، فأعد الطواف .
وروي : يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، والآخر نافلة .
[ ١١١٧٦ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف بالبيت
__________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
(١) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٨٥ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

