عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : « ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، لا هدي ولا يذكر فيه الله » .
١٧ ـ ﴿ باب حكم حليّ الكعبة ﴾
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلاً : همّ عمر أن يأخذ حليّ الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ القرآن أُنزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسّمه على مستحقّه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله ، وكان حليّ الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسياً ، ولم يخف عليه مكانه ، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله » .
فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحليّ بمكانه .
١٨ ـ ﴿ باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ، والدعاء عندها ﴾
[ ١١٠٥٦ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن
__________________________
الباب ١٧
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٨ .
الباب ١٨
١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٧٧ ح ١٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

