[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .
٥ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية ﴾
[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .
٦ ـ ﴿ باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك ﴾
[ ١٠٩٥٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظل ويفدي » .
ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شيء ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها ؟ قال : « بمنى » .
[ ١٠٩٥٧ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة ـ إلى أن قال ـ قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٦
١ ، ٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

