جزى [ عنه ] (١) بكفّ من طعام » .
[ ١٠٨٩٠ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى » .
[ ١٠٨٩١ ] ٣ ـ المقنع : وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
[ ١٠٨٩٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (١) ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال (٢) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من (٣) طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم (٤) شاة » .
٢٨ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش ﴾
[ ١٠٨٩٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً » .
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ .
(٣ و ٤) ليس في المصدر .
الباب ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

