[ ١٠٦٩٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران .
١٤ ـ ﴿ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة ، كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفّارة منه ﴾
[ ١٠٦٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه ، فلا بأس بأن يتداوى به .
١٥ ـ ﴿ باب جواز شمّ المحرم الطيب ، من ريح العطارين بين الصفا والمروة ﴾
[ ١٠٦٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مارّاً » .
١٦ ـ ﴿ باب جواز غسل المحرم الطيب ، ومسحه بيده ، من غير شمّ ﴾
[ ١٠٦٩٦ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) : « أن
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
باب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
باب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
باب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

