١٦ ـ ( باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو
رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ) [١٠٨٦٥] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » . [١٠٨٦٦] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » . [١٠٨٦٧] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة : « على كل واحد منهم الجزاء منفرداً » . ١٧ ـ (
باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما
نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض
شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ) [١٠٨٦٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال
في محرم ____________________________
الباب ١٦
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
باب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .