١٦ ـ ﴿ باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ﴾
[ ١٠٨٦٥ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .
[ ١٠٨٦٦ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » .
[ ١٠٨٦٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة : « على كل واحد منهم الجزاء منفرداً » .
١٧ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ﴾
[ ١٠٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم
__________________________
الباب ١٦
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
باب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

