[ ١٠٦٦٧ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » .
قلت : قوله : « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر (١) : « ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل .
٥ ـ ﴿ باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير ﴾
[ ١٠٦٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه » .
[ ١٠٦٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : « كلّ طير يكون في الآجام (١) ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه (٢) فهو من (٣) صيد
__________________________
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٨ ) .
(٢ و ٣) ليس في المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

