١٠ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ﴾
[ ١٠٩٦٦ ] ١ ـ المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام ، فعليه دم .
١١ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان ﴾
[ ١٠٩٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » .
[ ١٠٩٦٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها (١) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم (٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان .
[ ١٠٩٦٩ ] ٣ ـ وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن
__________________________
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المصدر : عشرتها .
(٢) في المصدر زيادة : شاة .
٣ ـ المقنع ص ٧٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

