٦٢ ـ ( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلّا أن
تؤذيه فيقلّمها ويكفّر ) [١٠٨٠٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ وتقليم الأظفار » . [١٠٨٠١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » . ٦٣ ـ (
باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها ) [١٠٨٠٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » . [١٠٨٠٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا ____________________________
الباب ٦٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .
الباب ٦٣
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : تلقى .