٦٢ ـ ﴿ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر ﴾
[ ١٠٨٠٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ وتقليم الأظفار » .
[ ١٠٨٠١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » .
٦٣ ـ ﴿ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها ﴾
[ ١٠٨٠٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » .
[ ١٠٨٠٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي (١) عنه الدواب كلّها إلّا
__________________________
الباب ٦٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .
الباب ٦٣
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : تلقى .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

