٦٥ ـ ﴿ باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإِبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ، ويأكل ذلك ﴾
[ ١٠٨٠٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير .
٦٦ ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ﴾
[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » .
[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن
__________________________
الباب ٦٥
١ ـ المقنع ص ٧٧ .
الباب ٦٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

