إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال ( عليه السلام ) : « أذكر الله من شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا محرومون (٣) فاطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، ثم قال : « أذكر الله رجلاً شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام ، فقال : إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه ، وترك الطعام على أهل الماء .
٣ ـ ﴿ باب جواز أكل المحلّ مما صاده المحرم في الحلّ ، إذا ذبحه محلّ فيه ، ويلزم الفداء المحرم ﴾
[ ١٠٦٦٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرام ، ليس (١) به بأس ، لأن الفداء على المحرم » .
٤ ـ ﴿ باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم ﴾
[ ١٠٦٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً ، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فإن ذبحه في الحلّ ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه » .
__________________________
(٣) في المصدر : محرمون ، كما استظهره المصنف أيضاً .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ .
(١) في المصدر : لم يكن .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

