أصاب بقرة وحشيّة ، قال : « عليه بقرة أهلية » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنه عليه شاة » .
[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور » .
٢ ـ ﴿ باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها ﴾
[ ١٠٨٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ـ إلى قوله ـ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ (١) قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأمّا قوله : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن » .
[ ١٠٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة : « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً » .
__________________________
٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
باب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

