٢٩ ـ ﴿ باب إباحة الدجاج ونحوه ممّا لا يطير ولا يصفّ للمحرم ، ولو في الحرم ، وجواز إخراجه ولو في الحرم ﴾
[ ١٠٨٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الدجاج السندية ، قال : « ليست من الصيد ، لأنّ (١) الصيد من الطير ما استقل بالطيران » .
[ ١٠٨٩٥ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ودجاج الحبش ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصفّ » .
٣٠ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد ، فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدى إذا قدر ﴾
[ ١٠٨٩٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الصيد ، والميتة أيّهما يأكل ؟ قال : « يأكل الصيد ، ويجزىء عنه إذا قدر » .
[ ١٠٨٩٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل من الصيد ، لأنّ فداءه في ماله قائم فإنّما يأكل من ماله » .
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : إنما .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

