٥١ ـ ﴿ باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصّة ، ويلزمه الفداء ﴾
[ ١٠٧٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة .
[ ١٠٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظلّ ويفدي » .
ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » .
[ ١٠٧٧٥ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته (١) أمّه » .
[ ١٠٧٧٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس .
قال : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكل يوم .
وقال : ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو
__________________________
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥ .
(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

