١٤ ـ ( باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر ، وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإِحرام ) [١٠٥٨٣] ١
ـ الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها
، إن فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام . [١٠٥٨٤] ٢
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع أن
تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام » الخبر . [١٠٥٨٥] ٣
ـ وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإِحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون . وتقدم عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون »(١) . ____________________________
الباب ١٤
١ ، ٢ ـ الهداية ص ٣٨ .
٣ ـ المقنع ص ٦٩ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢ .