١٤ ـ ﴿ باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر ، وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإِحرام ﴾
[ ١٠٥٨٣ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها ، إن فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام .
[ ١٠٥٨٤ ] ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام » الخبر .
[ ١٠٥٨٥ ] ٣ ـ وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإِحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون .
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون » (١) .
__________________________
الباب ١٤
١ ، ٢ ـ الهداية ص ٣٨ .
٣ ـ المقنع ص ٦٩ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

