في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف ) (١) درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » .
[ ١٠٨٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » .
[ ١٠٨٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم وهو (١) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم .
١١ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان ﴾
[ ١٠٨٥٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و (١) أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع (٢) آخر : « فإن أصبته وأنت محرم
__________________________
(١) في المصدر : فعليك دم ونصف .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) في المصدر : وهي .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ، ٣٧ .
(١) في المصدر : أو .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

