يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة » .
فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر .
[ ١٠٨٣٨ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .
٤ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة ﴾
[ ١٠٨٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم » .
[ ١٠٨٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » .
المقنع (١) : مثله .
__________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
باب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) المقنع ص ٧٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

