٤٣ ـ ﴿ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ﴾
[ ١٠٧٥٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه » .
[ ١٠٧٦٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .
٤٤ ـ ﴿ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الأُذنان ، دون الوجه ، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ﴾
[ ١٠٧٦١ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي (١) وجهك ولا تغطّي رأسك » .
[ ١٠٧٦٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطّى المحرم (١) من البرد والحرّ . .
قال : وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .
__________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغطّ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

