الصفا والمروة » .
٤٣ ـ ﴿ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء ، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ، ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر ، وتقضي مناسكها ﴾
[ ١١٢١١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج ، فلمّا حلّت خشيت الحيض ، قال : « تحرم بالحج ، وتطوف بالبيت ، وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها ، وسعيها للحج (١) قبل الحجّ » .
٤٤ ـ ﴿ باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (*) ، وتحريمه على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة ﴾
[ ١١٢١٢ ] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن زياد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة ، فإنّها لباس أهل الشرك » .
__________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤٤
(*) البُرطلة بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٠ ) .
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

