أبواب كفارات الصيد وتوابعها
١ ـ ﴿ باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ﴾
[ ١٠٨٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك بدنة »
وقال : « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » .
وقال ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة » .
[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال (١) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » .
[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم
__________________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
باب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

