[ ١٠٨٩٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنّه يأكل الصيد ويفدي .
٣١ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ﴾
[ ١٠٨٩٩ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته ) (١) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة » .
[ ١٠٩٠٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته » .
[ ١٠٩٠١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد ، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٣١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(١) في المصدر : فقيمة واحدة .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ فقه الرضا ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

