[ ١٠٥٧٧ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم » إلى آخر ما تقدم .
[ ١٠٥٧٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشيء » .
١٣ ـ ﴿ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإِحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ، ثم يحرم ﴾
[ ١٠٥٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أراد الإِحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ] (١) مكتوبة صلاها ، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ] (٢) وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة (٣) صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو
__________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١ ، ٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٣) وفيه زيادة : مكتوبة .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

