أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام
١ ـ ﴿ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء ﴾
[ ١٠٩٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .
٢ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة ﴾
[ ١٠٩٢١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (١) فلا شيء عليهما » .
[ ١٠٩٢٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء .
__________________________
أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام
الباب ١
١ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : أو باشرها .
٢ ـ المقنع ص ٧٦ .
٢٨٧
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

