قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف » .
٢٩ ـ ﴿ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ﴾
[ ١١١٨٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً .
[ ١١١٨٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشي المسلم في حاجة (١) المسلم ، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام » .
[ ١١١٨٥ ] ٣ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : اتمّ أُسبوعي ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فاتممت سبعي ،
__________________________
باب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ الاختصاص ص ٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : المؤمن .
٣ ـ المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

