٥١ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ) [١١٢٢٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه(١) ؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة » . [١١٢٢٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك واحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين » . وفيه(١) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه » . وفيه(٢) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل » . [١١٢٢٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ____________________________
باب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٥ .
(١) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
(٢) وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤ .
٣ ـ المقنع ص ٨١ .