[ ١٠٨٤٧ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام .
٨ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء ﴾
[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة (١) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » .
[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت بكفّ طعام » .
وفي بعض نسخه (١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » .
[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام .
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : والذّر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع : ص ٧٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

