[١٠٨٤٧] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ
من طعام . ٨ ـ (
باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء ) [١٠٨٤٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة(١) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » . [١٠٨٤٩] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت
بكفّ طعام » . وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » . [١٠٨٥٠] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن
كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام . ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : والذّر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع : ص ٧٩ .