« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و (١) احتاج إلى الخفّ (٢) ، أن يلبس خفّاً دون (٣) الكعبين » .
[ ١٠٧٥٤ ] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين » .
[ ١٠٧٥٥ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما » .
[ ١٠٧٥٦ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما ؟ قال : فقال : « نعم » .
[ ١٠٧٥٧ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطر إليهما .
٤٢ ـ ﴿ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر ﴾
[ ١٠٧٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .
__________________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) وفيه : الخفين .
(٣) وفيه زيادة : ما .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .
٦ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٢
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

