٥٥ ـ ﴿ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع ﴾
[ ١١٢٣٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء » .
[ ١١٢٣٩ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة ـ إلى أن قال ـ ثم ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو طواف النساء » الخبر .
[ ١١٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة ، فليطف بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر .
[ ١١٢٤١ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع ، فله أن يأتي النساء (١) » .
٥٦ ـ ﴿ باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء ﴾
[ ١١٢٤٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
باب ٥٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
باب ٥٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

