الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة .
وتقدم في باب المواقيت ما يدلّ عليه .
٥٢ ـ ﴿ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ﴾
[ ١١٢٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فافرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي » .
[ ١١٢٣٠ ] ٢ ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة » .
٥٣ ـ ﴿ باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ﴾
[ ١١٢٣١ ] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال :
__________________________
باب ٥٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
باب ٥٣
١ ـ كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

