٦٢ ـ ﴿ باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره ﴾
[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلّا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلّا أذهبت عني [ هذا ] (١) الدم .
٦٣ ـ ﴿ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف ﴾
[ ١١٢٥٧ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : « لا بأس ، إنّما يريد به التحفظ » .
__________________________
باب ٦٢
١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٦٣
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

