٥٥ ـ ﴿ باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحلّ له لا بما يحرم ﴾
[ ١٠٧٨٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب .
[ ١٠٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت (١) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به .
٥٦ ـ ﴿ باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن ﴾
[ ١٠٧٨٦ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و (١) قال : ولا بأس بأن (٢) يعصر الدمّل ، ويربط القرحة » .
__________________________
الباب ٥٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
(١) في المصدر : جرحت .
الباب ٥٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
(٢) في المصدر : إن .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

