٤٥ ـ ﴿ باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ، ويلزمه الفداء ﴾
[ ١٠٧٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (١) صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة » .
[ ١٠٧٦٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » .
__________________________
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

