[ ١٠٩٥٨ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » .
[ ١٠٩٥٩ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم .
٧ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة ﴾
[ ١٠٩٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » .
[ ١٠٩٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة (١) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء » .
[ ١٠٩٦٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : بجهالة .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

