قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » .
[ ١٠٦٨٧ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ( ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج ) (١) ، فإن فعل فالنكاح باطل » .
[ ١٠٦٨٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله (١) ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه .
١٢ ـ ﴿ باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإِحلال ﴾
[ ١٠٦٨٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها .
__________________________
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
(١) في المصدر : ولا يزوج المحرم .
٤ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : سبيلها .
باب ١٢
١ ـ المقنع ص ٧٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

