٤٥ ـ ﴿ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ﴾
[ ١١٢١٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ، وسبعاً لرجليها » .
٤٦ ـ ﴿ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ، وذكر الله بعدهما ﴾
[ ١١٢١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة ) (١) » .
[ ١١٢١٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت ـ إلى أن قال ـ فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر .
__________________________
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
الباب ٤٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) نفس المصدر ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

