( هي له ) (٣) فيأخذها » .
[ ١١٠٦٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، ما يصنع به ؟ قال : « بئس ما صنع إذا أخذه ، لأن ( لقطة الحرم ) (١) لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ، قيل : فإنه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنه قد عرفه ، قال : فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو ) (٢) ضامن » .
[ ١١٠٦٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنّ اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرّف (١) سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً (٢) فهو لك لا تعرفه » .
٢٠ ـ ﴿ باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة ﴾
[ ١١٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتبٍ
__________________________
(٣) في المصدر : أضلها .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٦ .
(١) في المصدر : اللقطة بالحرم .
(٢) وفيه : طالبها فهو له .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .
(١) في المخطوط : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) المطلس : الممحو ( لسان العرب ج ٦ ص ١٢٤ ) .
الباب ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

