١١ ـ ﴿ باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ، ثم ذكر النقصان ولو شوطاً ، لزمه دم بقرة وإكمال السعي ﴾
[ ١١٣٠٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن سعيت ستّة أشواط وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنّك سعيت ستّة أشواط ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر ، وإن جامعت أهلك وقصّرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة » .
١٢ ـ ﴿ باب جواز السعي على غير طهارة ، وكذا جميع المناسك إلّا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب ، ويستحب لغيره ، وجواز السعي للحائض ﴾
[ ١١٣٠٦ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » .
وفيه (١) : « وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها » .
__________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
الباب ١٢
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

