١١ ـ ( باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ، ثم ذكر النقصان ولو شوطاً ، لزمه دم بقرة وإكمال السعي ) [١١٣٠٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن سعيت ستّة أشواط وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنّك سعيت ستّة أشواط ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر ، وإن جامعت أهلك وقصّرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة » . ١٢ ـ (
باب جواز السعي على غير طهارة ، وكذا جميع المناسك إلّا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب ، ويستحب لغيره ، وجواز السعي للحائض ) [١١٣٠٦] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » . وفيه(١) : « وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها » . ____________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
الباب ١٢
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .