٦ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ﴾
[ ١٠٩٣١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » .
[ ١٠٩٣٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .
[ ١٠٩٣٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .
٧ ـ ﴿ باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل ﴾
[ ١٠٩٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .
__________________________
باب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

