٨ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ صنف فداء ، وإن اضطر إليها ﴾
[ ١٠٩٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإِحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب (١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (٢) » .
[ ١٠٩٦٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في المحرم تكون له (١) علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي (٢) بما قال الله : ﴿ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ » .
٩ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ﴾
[ ١٠٩٦٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً ، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه .
__________________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) كذا في المخطوط والمصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١) في المصدر : به .
(٢) في المصدر : ويفدي .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

