يعصد (٢) شجره ، ولا شوكه » الخبر .
[ ١٠٨١٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ] (١) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم » .
٦٩ ـ ﴿ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة (*) ، والأذخر ﴾
[ ١٠٨١٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو » .
[ ١٠٨١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخّص في الأذخر ، وعصا الراعي » .
[ ١٠٨١٧ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
__________________________
(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ » .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ٦٩
(*) المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣ ) .
١ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

