قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) » .
١٠ ـ ﴿ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمّها ، وإنزالها من المحمل ﴾
[ ١٠٦٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ] (١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » .
١١ ـ ﴿ باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً ﴾
[ ١٠٦٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل » .
[ ١٠٦٨٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________________
باب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

