٥ ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ﴾
[ ١٠٨٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل (١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب (٢) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » .
وقال أيضاً (٣) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته (٤) » .
٦ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي ﴾
[ ١٠٨٤٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي ، والجدي خير منه » .
__________________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) في المصدر : جمل .
(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(٤) في المصدر والبحار : درهم .
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

