قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٩ ]

190/474
*

للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت » .

[١٠٦٤٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس(١) ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل ، وتلبس ثياب الإِحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر .

٣٥ ـ ( باب وجوب الإِحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر )

[١٠٦٤٣] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة أيام التشريق » .

____________________________

٣ ـ المقنع ص ٨٤ .

(١) كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة « ولتحتش » .

الباب ٣٥

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢ .