٩ ـ ﴿ باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلّا فحمل ﴾
[ ١٠٨٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الحمامة (١) وأشباهها من الطير شاة » .
وقال ( عليه السلام ) : « في فراخها في كل فرخ حمل » .
[ ١٠٨٥٢ ] ٢ ـ المقنع : وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال (١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم .
وقال أيضاً (٢) : وإن قتل حمامة من حمام (٣) الحرم ، خارجاً من الحرم ، فعليه شاة .
١٠ ـ ﴿ باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ﴾
[ ١٠٨٥٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : شاة .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .
(٣) في المصدر : حمامات .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

