[ ١٠٩٨١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في المحصور : « ولا يقرب (١) النساء حتى يحج من قابل ، وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور » .
٢ ـ ﴿ باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر ، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ، ومواعدة أصحابه لذبحه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحج من قابل ، والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ﴾
[ ١٠٩٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة ، إذ أبصر ناقة معقولة فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، محرم محموم عليه دثار ، فأمر به ( عليه السلام ) فحجم وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » .
[ ١٠٩٨٣ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد اصحابه ميعاداً
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المخطوط : يقربوا ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

