٢١ ـ ﴿ باب جواز الإِدهان قبل الإِحرام ، بما لا يبقى طيبه بعده ﴾
[ ١٠٧٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإِحرام .
[ ١٠٧٠٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم ، بدهن الحنّاء ، والبنفسج ، وسليخة (١) البان ، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس قبل أن تغتسل للإِحرام ، ولا تجمر ( ثوبك للإِحرام ) (٢) .
[ ١٠٧٠٦ ] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ، قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : فدعا لنا بدهن بان ، ثم قال : « ليس به بأس هذا المسيح (١) » قال : فادّهنا به ، قال درست : وهو عصارة ليس فيه شيء .
__________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٠ .
(١) السليخة : نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤ ) .
(٢) في المصدر : ثوباً لإِحرامك .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .
(١) في المصدر : لمسيح .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

