القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ .
٦٤ ـ ﴿ باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني ﴾
[ ١٠٨٠٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » .
[ ١٠٨٠٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بقتل (١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » .
[ ١٠٨٠٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة » .
[ ١٠٨٠٧ ] ٤ ـ وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص
__________________________
الباب ٦٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : أن يقتل .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

