قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة » .
[ ١٠٧٤٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .
قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع (١) .
قال : ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ] (٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك (٣) ، والخلخالين .
٤٠ ـ ﴿ باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمحرمة مطلقاً ﴾
[ ١٠٧٤٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر .
[ ١٠٧٤٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) المسَكَة : السوار . . والجمع مَسَك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ) .
الباب ٤٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

