٧١ ـ ﴿ باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ﴾
[ ١٠٨٢٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك » .
٧٢ ـ ﴿ باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ، بل يقول : يا سعد ﴾
[ ١٠٨٢١ ] ١ ـ نوادر علي بن اسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإِحرام » .
٧٣ ـ ﴿ باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك ﴾
[ ١٠٨٢٢ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسواك للمحرم » .
__________________________
باب ٧١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
باب ٧٢
١ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣ .
باب ٧٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٩ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

