محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
[ ١٠٩٥١ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » .
٤ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء ﴾
[ ١٠٩٥٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة (١) » .
[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ـ إلى أن قال ـ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال (٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .
__________________________
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : فدية .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) في المصدر : الغسل .
(٢) المقنع ص ٧٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

